الحر العاملي
95
وسائل الشيعة ( آل البيت )
13 - باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعدا . ( 3117 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي و ( 1 ) زرارة ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 3118 ) 2 - قال الصدوق : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، وكان ابن ست سنين . ( 3119 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : مات بني ( 1 ) لأبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة ( 2 ) فقام عليها ، ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي معه فقال : أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا ،
--> الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 104 / 486 . ( 1 ) كتب المصنف فوق الواو نقلا عن التهذيب : " عن " . ( 2 ) الكافي 3 : 206 / 2 . ( 3 ) التهذيب 3 : 168 / 456 ، والاستبصار 1 : 479 / 1855 . 2 - الفقيه 1 : 105 / 488 . 3 - الكافي 3 : 207 / 4 . ( 1 ) في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الخمرة : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخيل وتزمل بالخيوط ( مجمع البحرين 3 : 292 )